برميه بأحجار صغار « 1 » .
بل في صحيح صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له ، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ ، حتى يصيبه ألم العذاب » « 2 » .
وفي صحيحه الآخر عن غير واحد عن أبي بصير عنه عليه السّلام : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ » 3 .
س 35 إذا قتل شخص ووجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان ، ولم يعرف القاتل والمقتول ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل تثبت الدية ؟
ج : أما بالنظر للواقع الأولي فالثابت مع العمد القصاص من القاتل أو التصالح بالدية أو بغيرها ، ومع شبه العمد تثبت الدية على القاتل ، ومع الخطأ المحض تثبت الدية على القاتل أيضا ، لكن تقوم بها عنه العاقلة - وهي عشيرته - على تفصيل مذكور في كتب الفقهاء رضي اللّه عنهم .
وأما بالنظر لمقام العمل مع فرض الجهل بالقاتل فيأتي الكلام فيه في جواب الفقرة ( ب ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 14 من أبواب حد الزنى حديث : 1 ، 3 .
( 2 ) 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 15 من أبواب حد الزنى حديث : 3 ، 5 .