س 33 الشخص الذي يجرى عليه حدّ السرقة ، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود على نفقته
، حتى لا يحس بألمه ؟
ج : نعم يمكنه ذلك . لإطلاق أدلة وجوب القطع بنحو يشمل هذه الحالة . ولا دليل على المنع ولزوم الإيلام ، لإمكان كون غرض الشارع الأقدس من القطع التنكيل دون الإيلام ، وإن حصل معه غالبا .
نعم ، لا يجب على الطبيب الاستجابة ، فضلا عن تحمّل نفقات المخدر على حسابه ، أو على حساب بيت المال . لعدم الدليل على ذلك بعد استلزام القطع نوعا للإيلام ، بنحو لا مجال لحمل دليله على خصوص ما لا إيلام فيه ، والأصل البراءة .
س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل ، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم
. وهل هناك فرق بين قصاص الطرف وقصاص النفس ؟
ج : نعم يمكنه ذلك ، على نحو ما تقدم في السؤال السابق جوابا ودليلا . ولا فرق بين قصاص الطرف والنفس ، لعدم الفرق بينهما في الأدلة .
نعم ، لا مجال لذلك في الرجم ، لظهور بعض النصوص في ابتنائه على الإحساس بألم العذاب ، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر