[ الجواب ]
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال اللّه تعالى :
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
« 1 » .
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « ثلاث ( ثلاثة ) لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » « 2 » .
وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة .
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما .
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا .
2 - هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها . .
( أ ) على فرض النص بذلك .
( ب ) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء الآية : 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 ص : 221 .