تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الكومبيوتر والإنترنت

س 279 . نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ) ،

حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ، ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها ، وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ، ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة ( ويندوز
Windows
) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها ، بل وتعتبر في اصطلاحها ( سرقة ) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ ، والأسئلة حول كل ذلك :

1 - هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا ؟

مرشد المغترب — صفحة 311 | السيد محمد سعيد الحكيم