[ الجواب ]
أما طبع المجلات المذكورة والاتجار بها فهو حرام إذا لم تكن فيها فائدة معتد بها إلا الحرام والفساد ، كما هو الغالب . وأما العمل في محلات بيع المجلات المذكورة فهو حرام أيضا إذا كان في شؤون بيعها كتسليمها للمشتري أو بيعها له وكالة عن صاحب المحل .
وأما إذا لم يرجع لذلك فهو حلال ، كما لو كان يعمل في ضبط حسابات المحل أو تنظيفه ، أو بيع أمور أخرى لا تشتمل على الحرام .
س 221 . ما هو حكم العامل الذي يعمل بشركة
أهلية كانت أو تابعة للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بطبع الدعايات مثلا صورة كلب على الملابس أو اسم النمر على القنينة .
[ الجواب ]
يجوز ذلك في الشركة الأهلية . إلا في حالتين :
( الأولى ) : ما إذا كان في ذلك تشجيع على الحرام
، بأن كان لامتناع الشخص عن العمل المذكور أثر في تقليل الحرام والإنكار عليه ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لتيسر الذين يقومون بذلك وعدم أهمية مركز الشخص المذكور ، بحيث لا يؤثر امتناعه على سير العمل .
( الثانية ) : ما إذا كان في قيام الشخص المذكور بذلك توهين على الدين أو عليه ،
لكونه معروفا في انتسابه للإسلام ، ويكون قيامه بذلك مظهرا لتسامحه الديني ، أو لذلته واستكانته ، بحيث