س 218 . صاحب مطبعة في الغرب يطبع قوائم مأكولات ومشروبات مطعم
بما فيها من لحم خنزير وخمر ونحوهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علما بأنه يدعي بأن عمله هذا يستأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟
[ الجواب ]
يجوز طبع قائمة مأكولات ومشروبات المطعم ، وإن كان الأولى بالمؤمن التنزه عنه . أما طبع دعايات المحرمات فهو حرام ، ولا يجوز بحال .
س 219 . خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ،
أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير أو خمر أو غيرهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟
[ الجواب ]
لا يجوز ذلك في الفرضين الأوليين ونحوهما مما يبتني للدعاية للحرام والتشجيع عليه . وأما المطعم فتجوز الدعاية له إذا لم يكن متمحضا في الحرام .
س 220 . هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة
ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟