تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

س 218 . صاحب مطبعة في الغرب يطبع قوائم مأكولات ومشروبات مطعم

بما فيها من لحم خنزير وخمر ونحوهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علما بأنه يدعي بأن عمله هذا يستأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟

[ الجواب ]

يجوز طبع قائمة مأكولات ومشروبات المطعم ، وإن كان الأولى بالمؤمن التنزه عنه . أما طبع دعايات المحرمات فهو حرام ، ولا يجوز بحال .

س 219 . خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ،

أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير أو خمر أو غيرهما من المحرمات ، فهل يجوز له ذلك ؟

[ الجواب ]

لا يجوز ذلك في الفرضين الأوليين ونحوهما مما يبتني للدعاية للحرام والتشجيع عليه . وأما المطعم فتجوز الدعاية له إذا لم يكن متمحضا في الحرام .

س 220 . هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة

ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟
مرشد المغترب — صفحة 276 | السيد محمد سعيد الحكيم