س 160 . هل يحق للمسلم الأكل من مائدة معدّة من قبل الكفار سواء كانوا مسيحيين أم يهود أم غيرهم ؟
[ الجواب ]
نفس الإعداد من الكافر لا يحرم الطعام . وإنما يحرم الطعام حينئذ في حالات ثلاث :
( الأولى ) : أن يكون بنفسه محكوما بالحرمة كلحم الخنزير ، واللحم المشكوك التذكية من دون أمارة شرعية تحرز تذكيته .
( الثانية ) : أن يعلم بتنجسه بإعداد الكافر له إما للعلم بمسه له برطوبة - بناء على نجاسة الكافر - وإما للعلم بتنجسه بمماسة بعض الآلات النجسة .
( الثالثة ) : أن يعلم بنجاسة الطعام سابقا - كلحم الحيوان المذكى المتنجس بدم الذبح - ولا يعلم بأن الكافر طهره أو لا ، فإنه يحكم بنجاسته حينئذ ويحرم أكله .
س 161 . هل يلزم على المسلم إذا أراد الأكل من مائدة فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز أكله ؟
[ الجواب ]
يجوز الأكل منها من دون فحص إلا أن يعلم باشتمال المائدة على ما لا يجوز أكله ، فإنه يجب الفحص حينئذ لتمييز الحلال من الحرام .