النهار فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار .
س 144 -
إذا طهرت من الحيض والنفاس أثناء النهار ، فما هو الحكم ؟
ج 144 -
لا يصح منها الصوم .
س 145 -
إذا كان الصوم مجهدا للمرأة الحامل المقرب من دون أن يضرّ بها أو بحملها فهل يسوغ لها الإفطار ؟
ج 145 -
الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضرّ بها أو بحملها ، فإنه يسوغ لها الإفطار وعليها الفدية عن كل يوم بمدّ حوالي ( 870 غم ) من الطعام مع القضاء ، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجب عليها فدية أخرى .
س 146 -
لو أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها ، فما ذا تفعل ؟
ج 146 -
إذا أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الإفطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية ، فإن لم تقض في السنة وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها .
س 147 -
لو أضرّ الصوم بلبن المرضعة ، فما حكمها ؟
ج 147 -
إذا أضرّ الصوم بلبن المرضعة بحيث يقل جدا ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فإنه يجوز لها الإفطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء ، فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى .