تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
النهار فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار .

س 144 -

إذا طهرت من الحيض والنفاس أثناء النهار ، فما هو الحكم ؟

ج 144 -

لا يصح منها الصوم .

س 145 -

إذا كان الصوم مجهدا للمرأة الحامل المقرب من دون أن يضرّ بها أو بحملها فهل يسوغ لها الإفطار ؟

ج 145 -

الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضرّ بها أو بحملها ، فإنه يسوغ لها الإفطار وعليها الفدية عن كل يوم بمدّ حوالي ( 870 غم ) من الطعام مع القضاء ، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجب عليها فدية أخرى .

س 146 -

لو أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها ، فما ذا تفعل ؟

ج 146 -

إذا أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الإفطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية ، فإن لم تقض في السنة وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها .

س 147 -

لو أضرّ الصوم بلبن المرضعة ، فما حكمها ؟

ج 147 -

إذا أضرّ الصوم بلبن المرضعة بحيث يقل جدا ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فإنه يجوز لها الإفطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء ، فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 50 | السيد محمد سعيد الحكيم