تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الصوم

س 131 -

لو تعمدت المرأة البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر فما حكمها ؟

ج 131 -

تكون قد أفطرت ذلك اليوم وعليها القضاء والكفارة . إذا كانت تعتقد أنه مفطر وإلّا لم تجب الكفارة .

س 132 -

وهل الحكم كذلك بالنسبة للحائض والنفساء ؟

ج 132 -

نعم ، عليهما القضاء والكفارة على الأحوط وجوبا .

س 133 -

لو لم تتعمد الحائض والنفساء البقاء على الحدث ، ولكنهما تسامحتا وتساهلتا في الغسل حتى طلع الفجر فما هو حكمهما ؟

ج 133 -

يجب عليهما القضاء دون الكفارة .

س 134 -

إذا نسيت الحائض والنفساء الغسل يوما أو أياما فما حكم صومهما ؟

ج 134 -

إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل بطل صومهما على الأحوط وجوبا ويلزمهما القضاء دون الكفارة .