الصوم
س 131 -
لو تعمدت المرأة البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر فما حكمها ؟
ج 131 -
تكون قد أفطرت ذلك اليوم وعليها القضاء والكفارة . إذا كانت تعتقد أنه مفطر وإلّا لم تجب الكفارة .
س 132 -
وهل الحكم كذلك بالنسبة للحائض والنفساء ؟
ج 132 -
نعم ، عليهما القضاء والكفارة على الأحوط وجوبا .
س 133 -
لو لم تتعمد الحائض والنفساء البقاء على الحدث ، ولكنهما تسامحتا وتساهلتا في الغسل حتى طلع الفجر فما هو حكمهما ؟
ج 133 -
يجب عليهما القضاء دون الكفارة .
س 134 -
إذا نسيت الحائض والنفساء الغسل يوما أو أياما فما حكم صومهما ؟
ج 134 -
إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل بطل صومهما على الأحوط وجوبا ويلزمهما القضاء دون الكفارة .