كذلك على اشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل ان يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل ان يرجع يتداركه ويعيد أيضا » .
ولا جملة : « الأقوى ان التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا » .
ولم اع المقصود ب « إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فان قصد أمر الصلاة الأدائي بطل ، وان قصد أمر غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح » .
ولا بجملة : « يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر ، وان عدّ من الشخص الخاص » .
ولا بجملة : « فلو أحدث بالأصغر أثناء الغسل أتمّه وتوضأ ، ولكن لا يترك الاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ، ويتوضأ » .
ولا بجملة : « مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي والمشقة النوعية » .
وغيرها كثير مما وقعت عيناي عليه ، ولم أدرك كنهه . ودارت الدنيا في عيني . ثم دارت دورة ثانية .
ترى : كيف يتسنى لي ان أعرف حلال اللّه فاواقعه ، وحرام اللّه فاجتنبه ؟
ورفعت رأسي إلى السماء ، وفي عيني نثيث من عصارة دمع محترق ، وتمتمت .
الهي اعلم انك كلفتني ، ولكني لا اعلم بما ذا كلفتني .
حواريات فقهية — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨