ولم تخمّس ، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج : طهّر مالك بإخراج خمسه وزكاته - ان كان مشمولا بهما - قبل ان تحج به ، فهل يجب عليّ ان أخمس كل مالي يا ترى ؟
قال أبي : يجب الخمس في ما يأتي :
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب [ بإذن الإمام عليه السّلام ] من الأموال المنقولة للكفار الذين يحل قتالهم .
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها ، وكذلك النفط والفحم الحجري ، بعد طرح تكاليف الإنتاج والتصفية . شرط ان تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منه من موضع واحد قيمة عشرين مثقالا من الذهب ، وهي تساوي خمسة وثمانين غراما تقريبا .
3 - الكنوز ، شرط ان تبلغ قيمة الكمية المستخرجة مقدار عشرين مثقالا من الذهب ، أو خمسة وتسعين غراما من الفضة ، ويشترط في وجوب الخمس أن يكون الكنز من النقدين المسكوكين للمعاملة ، وإلا لم يجب فيه الخمس .
4 - ما اخرج بالغوص أو بالآلة من البحر أو النهر مما يتكون فيه كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما بشرط انه يبلغ قيمته أربعة غرامات وربعا من الذهب - على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية .
5 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام .
6 - الأرض [ وكذا مثل الدار والبستان ] التي تملّكها الكافر الذمي من مسلم ببيع [ أو هبة أو نحوها ] .
حواريات فقهية — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٤