المسألة الثانية : في مدى دخل الانتخاب في الولاية أو عدم دخله :
تارة يفترض وجود دليل على صحّة انتخاب الأمّة لمن يلي أمرها وفقا لفقه الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه ، وغاية الأمر هي أن المنتخب لو كان غير فقيه يجب عليه الرجوع إلى فقيه بقدر ما يتّصل الأمر بالفقه ، فلو ثبت دليل على شرط الفقاهة كان ذلك تخصيصا لدليل الانتخاب .
وأخرى يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصرا في الفقهاء - إمّا بدليل خاص أو من باب القدر المتيقّن - ولكن دليل الانتخاب دلّ على أنّ شخص الوليّ يتحدّد بالانتخاب ، وهو وإن لم يكن له إطلاق لانتخاب غير الفقيه ولكن أثره خروج كلّ فقيه آخر غير من انتخب من دائرة الولاية .
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب :
أمّا الفرض الأوّل - وهو افتراض دليل مطلق على الانتخاب يشمل حتى انتخاب غير الفقيه - فهذا هو الظاهر من عبائر أستاذنا