الواجب الخامس : التقصير
[ معناه ]
105 - وهو الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتّع ، ومعناه :
أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزئ حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق . وتجب فيه النيّة ، وصورتها مثلا : اقصّر للإحلال من عمرة التمتّع قربة إلى اللّه تعالى .
106 - وموضعه
بعد الفراغ من السعي ، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعد السعي ، ويجوز في أيّ مكان شاء ، سواء كان في المسعى أو في منزله أو في غيرهما .
107 - حكمه وأثره :
وحكمه :
أنّ من ترك التقصير عمدا ، أي : من دون نسيان فأحرم للحج بطلت عمرته ، وتحوّل حجّه من حجّ التمتّع إلى حجّ الإفراد ، فيأتي بأعمال حجّ الإفراد ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ ، والأحوط وجوبا أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق .
ومن ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحّت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .