أحكام السعي :
104 - إذا ترك السعي عامدا ، أي : من دون نسيان أو غفلة حتّى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات عليه ، بطلت عمرته وإحرامه ، وبالتالي بطل حجّه ، سواء كان عالما بوجوب السعي أو جاهلا بذلك .
وإذا نقص من أشواط السعي عامدا كان كمن ترك السعي عامدا .
وإذا ترك السعي نسيانا أتى به عند التذكّر حتّى لو كان ذلك بعد الفراغ من الحجّ ، وإن لم يتمكّن منه مباشرة ولو للحرج والمشقّة لزمته الاستنابة .
وإذا نقص من أشواط السعي نسيانا تدارك ذلك متى تذكّر بإكمال السعي وتكميل نقصانه ، ولا يجب استئناف سعي كامل وإن كان هو الأحوط استحبابا في حالة عدم صدور أربعة أشواط كاملة عنه في سعيه السابق .