تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
181 - تجب الاستنابة في الحجّ بمعنى : إرسال شخص آخر للحجّ عنه في حالتين :

[ الحالة ] الأولى :

إذا كان الإنسان موسرا ، ولم يتح له أن يحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ولكنّه تسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب ، فعليه إذا انقطع أمله في التمكّن من القيام المباشر بالحجّ أن يستنيب شخصا يحجّ عنه ، والأجدر به استحبابا أن يختار شخصا لم يحجّ من قبل لينوب عنه . ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان ذلك الإنسان الموسر رجلا .

[ الحالة ] والثانية :

إذا وجب الحجّ على المكلّف بسبب الاستطاعة ، ولم يحجّ إلى أن توفّي ، وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجّ عنه ، وتسدّد نفقات هذا الحجّ من تركة الميّت على الوجه التالي :

أ - إذا لم يكن الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه

أخرجت النفقات من التركة ، ولكن في هذه الحالة لا حقّ للميّت إلّا في نفقات حجّة ميقاتيّة ، إلّا ألا توجد حجّة ميقاتيّة . والحجّة الميقاتيّة هي : الحجّة التي لا تكلّف النائب إلّا من