فالصحيح : أنّ الحاجّ إن وجد فقراء تصدّق باللّحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم ، ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيضا . والحكم في القارن وفي العمرة لو ساق فيها الهدي - أيضا - نفس الحكم .
آداب الذبح أو النحر :
126 - يستحبّ أن يقول عند الذبح أو النحر :
« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
،
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
من
الْمُسْلِمِينَ
. اللّهمّ ، منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر . اللّهمّ ، تقبّل منّي » .
وروي أنّه يقول بعد ذلك : « تقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمّد حبيبك صلّى اللّه عليه وآله وعليهم » .
الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع .
[ موضعه ]
127 - موضعه : وموضعه من الناحية المكانيّة
منى ، فإذا خرج منها ولم يؤدّ هذا الواجب لزمه الرجوع مع التمكّن ، فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه