1 - قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 1 » .
2 -
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
« 2 » .
3 - رواية زريق وفيها : تردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها « 3 » والسند غير تام .
4 - رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر بسند تام قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه « 4 » .
5 - صدر ما مضى من حديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله وهي الرواية المروية عن زيد الشحام وعن سماعة عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه « 5 » وقد مضى الحديث عن ذيل الرواية في الوجه الأوّل والآن يكون النظر إلى صدرها .
6 - مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام وفيها : وله صوافي الملوك
هامش
( 1 ) النساء : 58 .
( 2 ) البقرة : 283 .
( 3 ) الوسائل 12 : 253 ، الباب 3 من عقد البيع وشروطه ، الحديث الوحيد في الباب .
( 4 ) الوسائل 17 : 366 ، الباب 15 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 3 : 424 ، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 ، و 19 : 3 ، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .