تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
رغم عدم ورود نص في الرجال بتوثيقه وذلك لرواية محمّد بن أبي عمير والبزنطي عنه . وهذا الحديث أيضا خاص بما يصل إلى الإنسان من غيره ممّن لم يخمّس بناء على أنّ قوله : « تقع في أيدينا أموال . . . نعلم انّ حقك فيها ثابت » يعني العلم بثبوت حق الإمام فيها قبل وقوعها في يده ، لأنّ الظاهر انّ جملة « نعلم أن حقّك فيها ثابت » صفة للأموال أي انّ أموالنا متّصفة بهذه الصفة تقع في أيدينا ، فليس المقصود بذلك الإشارة إلى ثبوت حق الإمام فيها في طول وقوعها في يده وبعد مرور رأس السنة مثلا ، وانّما المقصود بيان انّه تقع في يده مال ممّن لم يخمس . 3 - ما عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له : إنّ لنا أموالا من غلّات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت انّ لك فيها حقّا قال فلم أحللنا اذن لشيعتنا ؟ ! إلّا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب « 1 » . وفي سند الحديث أبو عمارة ، والراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ولم أعرف من هو بالضبط أبو عمارة فهو مشترك بين عديدين من ثقة وغير ثقة ، ولكن يكفينا انّ الراوي عنه هنا هو البزنطي . وسند الحديث رواه في الوسائل هكذا : « وعنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري » وأظن : انّ تكرار كلمة ( أحمد بن محمّد ) خطأ في نسخة الوسائل . وعلى أيّة حال فالظاهر من عبارة الوسائل انّ الضمير في « عنه » إشارة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 .
فقه العقود — صفحة 231 | السيد كاظم الحسيني الحائري