ذلك ويجعله في أمانته وقال لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمنان بهذه المنزلة « 1 » إلّا انّ هذا الحديث ضعيف بإرسال في سنده .
6 - ما عن عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر عليه السّلام انّه كره شراء ما لم تره « 2 » .
7 - ما عن محمد بن سنان قال نبّئت عن أبي جعفر عليه السّلام انّه كره بيعين :
اطرح وخذ على غير تقلّب ، وشراء ما لم تر « 3 » وهما إضافة إلى سقوطهما سندا لا يدلان على أكثر من الكراهة .
8 - ما عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال نعم فليذقه ولا يذوقنّ ما لا يشتري « 4 » فقد يقال :
ان الأمر بالذوق دليل على حرمة بيع المجهول ، ولكن الحديث إضافة إلى ضعف سنده ظاهر في الأمر في مقام توهّم الحظر خصوصا مع قوله : ولا يذوقنّ ما لا يشتري .
9 - روايات ضعيفة السند نهت عن جعل الثمن دينارا غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم « 5 » وأكثرها مشتملة على ( كلمة الكراهة ) ، وحديث واحد منها مشتمل على كلمة فاسد معللا بقوله : ( فلعل الدينار يصير بدرهم ) وهذا يعني الاحتراز عن فقدان الثمن نهائيا ، وعلى أيّة حال فالظاهر انّ الروايات ناظرة إلى فرض النسيئة كما ورد التصريح بذلك في بعضها إذ مع عدم النسيئة لا حاجة
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 280 ، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 12 : 279 ، الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 279 - 280 ، الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 279 ، الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 398 - 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود .