تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
2 - تحريم بيع السلاح من المحاربين « 1 » . 3 - تحريم ثمن المغنّية « 2 » بناء على حمل الدليل فيه على ما إذا كان مقدمة لحصول الحرام . وهو الاستفادة من الغناء وانصرافه عمّا إذا باعها ممّن يعتقد أنّه سيمنعها من الغناء . 4 - تحريم إجارة البيت إذا كان المستأجر يبيع فيه الخمر حيث ورد بسند تام عن صابر أو جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره « 3 » ولا يبعد أن يكون الصحيح هو جابر وهو منصرف في هذه الطبقة إلى ابن يزيد الجعفي الذي عدّه المفيد في رسالته العددية ممّن لا يطعن فيهم ولا طريق لذم واحد منهم ، والسبب في استظهار صحة كلمة « جابر » في المقام دون صابر هو انّ كلمة « صابر » إنّما وردت في التهذيب ( 7 : 134 ، الحديث 593 ) ولكن نفس الحديث ورد في التهذيب ( 6 : 371 ، الحديث 1077 ) وفي الاستبصار ( 3 : 55 ، الحديث 179 ) وفي الكافي ( الجزء 5 كتاب المعيشة ، الباب 103 ) جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ( الصفحة 227 ، الحديث 8 ) والوارد في كل هذه الموارد كلمة « جابر » بدلا عن كلمة « صابر » هذا بالنسبة لما عندي من الطبعات الحديثة ولا تحضرني الطبعات القديمة لهذه الكتب فإن كان الأمر فيها كما هو الحال في الطبعات الحديثة حصل الوثوق بأن كلمة « جابر » هي الصحيحة في المقام .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 69 - 71 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 86 - 88 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) الوسائل 12 : 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
فقه العقود — صفحة 392 | السيد كاظم الحسيني الحائري