پرش به محتوای اصلی

فقه العقود — صفحه 319

پدیدآورندگان:

ص۳۱۹
الإطلاقات فينحصر دليل اللزوم في السيرة والاستصحاب لولا دليل خاص يرفع اللزوم . وإن فسّرنا العقد بقرار مرتبط بقرار ، فعندئذ لو قلنا : إنّ الهبة تمليك مجاني فهي عقد وتشملها الإطلاقات ، ولو قلنا إنّها مجرد رفع المانع عن تملك المتهب للعين بالحيازة . إذن ليست عقدا وإنّما هي من سنخ الاعراض بناء على تفسير الاعراض برفع المانع عن تملك الآخرين للمال بالحيازة . ولكنّ الهبة اعراض مضيّق وفي مقابل المتهب فحسب ، بخلاف الاعراض الكامل . وعلى أيّة حال فدليل اللزوم في الهبة ينحصر عندئذ بالسيرة والاستصحاب ما لم نفرض دليلا خاصا على عدم اللزوم رادعا عن السيرة وحاكما على الاستصحاب . وأمّا القرض لمدة معينة فان قلنا انّه إذن في التملك مع الضمان فليس عقدا ولكن تكفي السيرة والاستصحاب لإثبات لزومه . وإن قلنا بانّه تمليك بضمان فهو عقد سواء فسّر العقد بالالتزام في مقابل الالتزام أو بقرار مرتبط بقرار وتشمله الإطلاقات . وقد عدّ الأستاذ الزرقاء من العقود الجائزة التحكيم إلى غير القاضي « 1 » فيجوز التراجع عنه قبل الحكم . وطبيعي انّنا إن عددنا ذلك من العقود فهو عقد اذني . وعدّ أيضا منها الوصية 2 . وقد قصد بالعقد هنا ما يعم موارد الانشاء في مصطلحنا أو موارد الإرادة المنفردة في مصطلح الفقه الغربي .
پاورقی
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 1 : 487 ، الفقرة 200 بحسب الطبعة الثامنة .
فقه العقود — صفحه 319 | السيد كاظم الحسيني الحائري