تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
غير معلومة ، أو ينصدم بإشكال بيع ما لا يملك الذي ورد النصّ الخاص على بطلانه ، إلّا أنّ هذه الإشكالات غير مرتبطة بالمقام . ولو باعه شيئا في الذمة ثم ملّكه بالحيازة فوفّى به ما ثبت على ذمّته فهذا صحيح بلا أي انصدام بإشكال من هذه الإشكالات كما هو واضح .
فقه العقود — صفحة 273 | السيد كاظم الحسيني الحائري