غير معلومة ، أو ينصدم بإشكال بيع ما لا يملك الذي ورد النصّ الخاص على بطلانه ، إلّا أنّ هذه الإشكالات غير مرتبطة بالمقام . ولو باعه شيئا في الذمة ثم ملّكه بالحيازة فوفّى به ما ثبت على ذمّته فهذا صحيح بلا أي انصدام بإشكال من هذه الإشكالات كما هو واضح .
فقه العقود — صفحة 273
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٧٣