مقدمة :
نبدأ حديثنا في فقه العقود بالبحث عن مدى تواجد إطلاقات في أدلّة العقود بلحاظ ثلاث جهات :
الأولى : أنّه هل يشترط في العقد شكل مخصوص زائدا على أصل إبراز المقصود ؟ أو يكفي إبراز المقصود الذي هو ربط قرار بقرار بأيّ مبرز عرفيّ ؟
والثانية : هل العقد المشروع عبارة عن العقود المسمّاة عادة في الكتب الفقهية أو في المصادر الأوّليّة للفقه ؟ أو أنّ أيّ عقد آخر استحدث أو يستحدث جديدا وفق الضوابط العامّة يكون مشروعا وصحيحا ؟
والثالثة : هل أنّ إطلاقات العقود تقتضي اللزوم وتنفي التزلزل وإمكانيّة الفسخ بحسب الطبع الأوّلي للمعاملة أو لا ؟
كلّ ذلك يتمّ في مباحث ثلاثة :