69 - لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، ولا على كلّ أفراد صنف واحد ، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة ، وحينما لا يكون الأمر بيده ، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين ، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه .
70 - لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يرآه من المصلحة : من صرفها في نفس بلد الزكاة ، أو نقلها إلى بلد آخر ، أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة : من اختيار طريق آمن ونحو ذلك ، فلو تلفت صدفة على رغم حفظ شروط الأمانة أو سرقت فإن كان لها مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه ، فالأحوط ضمانه للمبلغ ، وإلّا لم يضمن .
71 - لو نقل الزكاة إلى بلد آخر فالأحوط أن تكون مئونة النقل عليه .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 61
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٦١