بها على وفق مذهبه .
63 - لا يجوز صرف الزكاة إلّا في مصرفها الصحيح ، فلو صرفها في غير مصرفها كان ضامنا ، فمثلا : الفقير الذي أعطي الزكاة لصرفها في مئونة سنته ، أو للعمل بها كي يستغني لو صرفها لا في هذا ولا في ذاك ، بل صرفها في معصية أو سرف ، ضمن للتخلّف عن المصرف الصحيح .
64 - لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقته في المقدار الواجب ، ويجوز دفعها إليه في التوسعة غير الواجبة على من عليه الزكاة .
65 - يشترط في مستحقّ الزكاة أن لا يكون هاشميّا فيما إذا كان صاحب الزكاة غير هاشميّ ، وأمّا زكاة الهاشميّين بعضهم على بعض فهو جائز .
66 - والهاشميّ : هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب ، ولا أثر للانتساب إليه بالامّ .
67 - يجوز استفادة الهاشميّين من الأوقاف العامّة
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 59
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٩