قريباتي ( 7 ) أيّام أو أستمر إلى العشرة أيّام ؟
الجواب : استمرّي إلى العشرة أيّام .
مسألة ( 166 ) : بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء ( وساخة ) فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلا ، أو أنّ المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي ؟
الجواب : الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم ، وإلّا فلا ، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة .
مسألة ( 167 ) : امرأة يأتيها الدم من الدبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة ؟
الجواب : لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة ، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
مسألة ( 168 ) : قال الفقهاء : يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم فما حكم قراءة باقي آيات السور ؟
الجواب : تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحبابا الترك .
مسألة ( 169 ) : عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف ، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة ، أو تبقى على العادة السابقة ؟
الجواب : إن لم تطل العادة عندها عملا بقت على عادتها السابقة ، وإن طالت العادة عندها عملا كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضا أو استحاضة
الفتاوى المنتخبة — صفحة 48
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٨