مسألة ( 630 ) : جرت السنينة ( القانون العشائري ) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم ، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرض صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد ، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك ؟
الجواب : تحديد الفصل هذا ليس شرعيّا .
مسألة ( 631 ) : 1 - هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقا لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة ، هل هذا العمل جائز ؟
2 - هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة ؟
3 - جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحا بين الجاني والمجنيّ عليه ، هل يصح ذلك شرعا ؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صح ذلك ؟
4 - هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الولي ؟
5 - هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية ( وهو فصل في العرف العشائري ) ؟
6 - مسألة أخذ النساء فصلا في الدية على موضوع النهب والقتل ، علما أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض ؟
7 - على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري ( الفصل ) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته ، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج ؟
الجواب : نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّا .
نعم ، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز ، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 169
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٦٩