وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيدا عن النظام ؟
الجواب : إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام .
مسألة ( 613 ) : ما حكم نقل البائعين للمواد المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن بأجرة عالية للاستفادة من أموالهم ؟
الجواب : نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام .
مسألة ( 614 ) : ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي المواد المخدّرة كأجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة ؟
الجواب : اجرة نقل المخدّرات حرام .
مسألة ( 615 ) : هل تجب مقاطعة البائعين للمواد المخدّرة في التعامل الاجتماعي ؟
الجواب : إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعا لهم عن عملهم وجب ذلك .
مسألة ( 616 ) : هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة ؟
الجواب : إن كان ذلك رادعا له عن عمله وجب .
مسألة ( 617 ) : هل يجب إبلاغ السلطات المعنية ( الإيرانيّة أو العراقيّة ) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها ؟
الجواب : إن كان ذلك مؤثّرا في تحطيم عملهم وجب .
مسألة ( 618 ) : فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفا في هذه التجارة فهل يجوز الاتجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها ، إذ المعروف عن الاتجار بها أنّ فيه أرباحا كبيرة ؟
الجواب : لا يجوز .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 166
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٦٦