يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن ، فاشترك وحاز جائزة أو ربحا من هذه الشركة ، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة أولى فهل له أن يستلم هذه المبالغ ؟
الجواب : لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة ، ولكن لو فعل ذلك حراما وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ .
مسألة ( 587 ) : هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب ، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغا معيّنا من النقود فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع ، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلّات المختلفة وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له ( 20 ) في المائة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب والباقي تسلّم إلى الشركة ، وهنا نطرح بعض الأسئلة :
1 - هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازا يضعه في محلّ عمله فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الأجور المتّفق عليها ؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين ؟
2 - هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة ؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه ؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّارا أو مجهولين أو علم إجمالا بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّا ؟
الجواب : دخول المسلم في لعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام ومع الكافر بقصد
الفتاوى المنتخبة — صفحة 160
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٦٠