لمسبّبه وهو المنُشأ به .
فاتّضح بذلك : أنّه ليست للفظة النكاح حقيقة شرعية بل هي مستعملة في الكتاب والسنّة بما لها من المعنى لغة وعرفا ، فلو شكّ في جزئية شيء أو شرطيته للنكاح يصحّ التمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة لو كانت صالحة له كما إذا كانت في مقام البيان .
إذا وقفت على معنى النكاح لغة وكتاباً وسنّة فاعلم أنّ كتابنا هذا يشتمل على فصول :
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 7
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧