تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ
. . .
أَوْ نِسائِهِنَّ
) . « 1 » نعم يكون الشكّ في غير « الغضّ » أعني : الأفعال المعطوفة عليها ، شكّ في الشبهة المصداقية للمخصّص لأنّ الموضوع فيها هو الإنسان ، وبما أنّه محرز والشكّ في صدق عنوان المخصّص فيكون الشكّ فيها من قبيل الشكّ في الشبهة المصداقية للمخصّص ، لا للعام كما في الغضّ ، على البيان المذكور أخيراً .

الثاني : التمسك بقاعدة المقتضي والمانع ،

والفرق بينها وبين قاعدة الاستصحاب هو أنّه لو كان الشكّ متعلّقاً ببقاء ما تعلّق به اليقين ، كما إذا شكّ في الطهارة بعد اليقين بها ، يكون المورد مصداقاً لقاعدة الاستصحاب وأمّا إذا تعدّد المتعلّق ، كما إذا شكّ في النوم
هامش
( 1 ) النور / 31 .