Skip to main content

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 252

Contributors:

P.252
بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده » . « 1 » تمّ الكلام في السبب الأوّل ، وحان حين البحث عن السبب الثاني وهو الرضاع .
Footnote
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 ولاحظ الحديث 42 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 252 | الشيخ جعفر السبحاني