المحقق في الشرائع حيث لم يذكر إلّا هذين الموردين .
يلاحظ عليه : أنّ الصحة في المورد الأوّل ، ليس على خلافها ، لما عرفت . نعم المخالفة في المورد الثاني كذلك .
2 - ما ذكره صاحب الجواهر من تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة وإرادة الضمان من الاشتراط كما يؤمي إليه خبر رفاعة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - « في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن قال :
هو ضامن إذا خالف شرطه » « 1 » .
انفساخ العقد بموت المالك أو العامل :
المشهور أنّ عقد المضاربة يبطل بموت المالك أو العامل ، وإليك بعض الكلمات :
1 - قال الشيخ : « ومتى مات أحد الشريكين بطلت الشركة » « 2 » .
2 - وقال المحقق : « فبموت كل منهما تبطل المضاربة لأنّها في المعنى وكالة » « 3 » .
3 - وقال يحيى بن سعيد : « وموت كل منهما يبطلها » « 4 » .
4 - وقال العلّامة : « وينفسخ بموت أحدهما وجنونه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الجواهر : 26 / 355 . ومن المعلوم أنّ حديث رفاعة صحيح سندا .
( 2 ) - النهاية : 427 .
( 3 ) - الجواهر : 26 / 355 .
( 4 ) - الجامع للشرائع : 316 .
( 5 ) - القواعد ، انظر مفتاح الكرامة : 7 / 502 ( قسم المتن ) .