1 - مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوّج فلانةً فهي طالق ، فقال : « ليس بشيء ، إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عُقْدَة النكاح » . ( « 1 » )
2 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق ، فقال : « لا طلاق إلّا بعد نكاح ولا عتقَ إلّا بعد ملك » . ( « 2 » )
3 - وفي رواية عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمّى امرأةً بعينها وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : « إنّما الطلاق بعد النكاح » ( « 3 » ) إلى غير ذلك من الروايات ، ومن ألطف الاستدلال على المسألة ما رواه الطبرسي عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : إنّي قلت : يوم أتزوّج فلانةً فهي طالق ، فقال : « اذهب فتزوّجها ، فإنّ اللّه بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : (
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
) . ( « 4 » )
* * *
الثاني : أن يكون العقد دائماً
لا يقع الطلاق بالمستمتع بها ، ولو كانت حرّةً بلا خلاف ، ودلّت الروايات على عدم وقوع طلاقها . مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقَل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلٌ طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها رجل متعةً أتحلّ للأوّل ؟ قال : « لا . لأنّ اللّه يقول : (
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
) والمتعة ليس فيها
هامش
( 1 ) . الوسائل 15 : الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل 15 : الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 ، 3 .
( 3 ) . الوسائل 15 : الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 ، 3 .
( 4 ) . الوسائل 15 : الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 13 .