ويقع الكلام في مواضع أربعة :
1 - في صيغته .
2 - في الفدية أعني المال الذي تبذله المرأة ليطلّقها به .
3 - في شرائطه .
4 - في أحكامه .
وإليك الكلام في هاتيك المواضع :
الأوّل : في صيغته
الخلع كما يستفاد من تعريفه من العقود المفيدة لإبانة الزوجية بعوض مخصوص ، فلا بدّ من صيغة دالة عليها فتكفي كل عبارة دالّة على انشاء الإبانة بعوض مثل قولك :
خلعتك أو خالعتك على كذا .
أنت ، أو فلانة مختلعة على كذا .
وكما يقع الانشاء بصيغة الماضي ، يقع بصيغة الجملة الاسمية كما مرّ مثل قوله : (
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
) ، وأمّا الطلاق غير الخلعي فينحصر وقوعه بالحملة الاسمية وبخصوص صيغة « أنت طالق » وقد مضى ما دلّ على الانحصار ( « 1 » ) .
وقد تقدّم منّا مراراً أنّ المعاملات أمور عقلائية ، يكفي في تحققها كل ما أفاد مطلوبهم إذا لم يكن هناك تعبّد من الشارع على لفظ خاص .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 .