تحض ، والتي قد جلست عن المحيض . ( « 1 » )
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض . ( « 2 » )
والصبية التي لم تكمل التسع داخلة في قوله : ( والتي لم تحض ) وإنّما الكلام في دخول غيرها كما سيوافيك .
إلى هنا تمّ الكلام في القسمين الصغيرة واليائسة القطعية وبقي البحث في البالغة غير المرتابة وغيرها .
ونقدم الكلام في غير المرتابة وله قسم واحد :
من بلغت التسع ولم تبلغ حد الحيض عادة
يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية على لزوم العدّة في أمثالهنّ وانّ منصرف قوله (
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
) هو « من لم تحض وهي في سنّ من تحيض » فالآية ساكتة عن حكم هذه الصورة .
اللّهمّ إلّا أن يقال بإطلاقها لكلّ بالغة سنّاً سواء أدركت وقت الحيض أم لا . وعلى كل تقدير فالمشهور هو لزوم الاعتداد وإليك بعض ما ورد فيه :
روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 ولاحظ الحديث 4 و 5 من هذا الباب .
( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 ولاحظ الحديث 4 و 5 من هذا الباب .