تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
في العدد العدّة عبارة عن أيّام تربص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه . وبيان ذلك يتمّ في ضمن أُمور :

الأمر الأوّل : فيمن يعتدّ ومن لا يعتدّ

ونبيّن ذلك في ضمن أمور :

1 - عدّة الفراق للمدخول بها فقط

لا فرق في عدّة الوفاة بين كون المرأة مدخولًا بها أو لا ، فانّ العدّة نوع حداد من المرأة بالنسبة إلى زوجها فتجب مطلقاً . أخذاً باطلاق قوله سبحانه : (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
) . ( « 1 » ) وأمّا عدّة الفراق فلا عدّة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة ، لصريح قوله سبحانه : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
) . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . البقرة : 233 . ( 2 ) . الأحزاب : 49 .