نظام الإرث في العهد الجاهلي :
1 - جاءَت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً وأنّ عمّهما أخذ مالهما ولا يُنكحان إلّا ولهما مال قال : فنزلت آية الميراث فأرسل رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم إلى عمّهما فقال : « أعطِ ابنتي سعد الثلثين وأُمّهما الثمن وما بقي فهو لك » . ( « 1 » )
وذيل الرواية مخالف لما اتفقت عليه الإمامية من عدم توريث العمّ مع الولد للميّت .
2 - لما مات أوس الأنصاري عن زوجة وولد وبنات ، عمد أبناء عمّه وأخذوا المال فشكت زوجته إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم فدعاهم فقالوا : يا رسول اللّه إنّ ولدها لا يركب ولا ينكأ عدواً فأنزل اللّه : (
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
) إلى آخرها ثمّ أنزل : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
) إلى آخرها . ( « 2 » )
اختلاف الصحابة في الفرائض :
1 - عن سماك عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : « صار ثمن المرأة تسعاً » ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنّ عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين
هامش
( 1 ) المغني : 6 / 224 .
( 2 ) الدر المنثور : 2 / 122 ، لا ينكأ أي لا يقتل عدواً .