3 - النصف مع الثمن ، كبنت واحدة وزوجة .
4 - النصف مع الثلث ، كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب .
5 - النصف مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأُمّ .
6 - الربع مع الثلثين ، كزوج وبنتين .
7 - الربع مع الثلث ، كزوجة والمتعدد من كلالة الأُمّ .
8 - الربع مع السدس ، كزوجة وواحدة من كلالة أُمّ .
9 - الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين .
10 - الثمن مع السدس ، كزوجة وأحد الأبوين مع الولد .
11 - الثلثان مع الثلث في أُختين فصاعداً ، مع كلالة الأُمّ المتعددة .
12 - الثلثان مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين .
13 - السدس مع السدس ، كالأبوين مع الولد .
هذه هي الصور الجائزة .
بقيت هنا مسألتان :
الأُولى : إذا نقصت الفرائض عن استيعاب سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج وبنت ، فللأوّل الربع ، وللثانية النصف ، فيبقى الربع ، فإلى من يرد الباقي ؟ !
الثانية : إذا زادت الفريضة على سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج وبنتين ، أو أُختين ، فللأوّل النصف ، وللآخرين الثلثان ، مع أنّه ليس في التركة نصف وثلثان حيث يزيد عن سهام التركة سدساً فكيف تحل مشكلة زيادة الفرائض وعولها على سهام التركة ؟ ! وتعالج المسألة الأُولى تحت عنوان التعصيب والثانية تحت عنوان العول .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 120
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٢٠