قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلّا من أذّن بالصراخ » . ( « 1 » )
يلاحظ على الأوّل بالولد ، في قوله : (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ
) فلا شكّ أنّه حاجب وإن كان حملًا . وكون الحمل وارثاً بخلاف الأخ في المقام غير مؤثر في الاشكال .
وعلى الثاني أنّه ناظر إلى أنّ الحاجب هو ما سقط حيّاً ، لا ميتاً فهو على عكس المقصود أدلّ ، فالأقوى كونه حاجباً .
ولا يحجبها أولاد الإخوة لعدم صدق الإخوة عليها .
ولا يحجب الأُمّ من الخناثى المشكلة أقلّ من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثاً .
تمّ الكلام في الحجب وبقي الكلام في مقادير السهام وكيفية اجتماعها .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 : الباب 13 ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . نعم في سند الحديث محمد بن سنان والمشهور أنّ فيه ضعفاً ، والأولى عندئذ التصالح .