ولم يقدر على الرجوع إلى الميقات ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل حجّه ويجب عليه قضاؤه في السنة التالية ، والأحوط أن يحرم من أدنى الحل ويأتي بالأعمال ثمّ يقضي في المستقبل .
المسألة ( 87 ) : مجاوزة الميقات بلا إحرام أمر محرّم ،
ولكنّه لو فعل وأحرم من ميقات آخر صحّ حجّه .
المسألة ( 88 ) : لو دار الأمر بين أن يحرم من مسجد الشجرة أو من ميقات آخر ،
فالأفضل الإحرام من المسجد لفضله .
المسألة ( 89 ) : إذا اعتمر الإنسان في غير أشهر الحج ( شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة )
وبقي في أحد الحرمين الشريفين أو غيرهما ثمّ حاول أن يحج حجّة التمتع فلو وقع في مسيره إلى مكة أحد المواقيت الخمسة يحرم منه ، وإلّا - كما لو كان في مكة المكرمة - فيخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم والحديبية وغيرهما فيحرم منها .
المسألة ( 90 ) : كل من يريد أن يأتي بعمرة مفردة ، إذا وقع في مسيره إلى مكة أحد المواقيت الخمسة ،
يحرم منه وليس له أن يجاوزه بلا إحرام ، فإن جاوزه يجب الرجوع إليه ، وإذا لم يكن في مسيره إلى مكة أحد هذه المواقيت ، يحرم من أدنى الحلّ . وحدود الحرم مشخّصة باللوحات الإرشادية في أغلب المناطق .