( الجحفة ) ، وسيأتي تفصيل ذلك .
المسألة ( 76 ) : يستحب الإحرام من داخل المسجد ،
ولو أحرم من خارجه صحّ إحرامه أيضا ، ولا فرق في ذلك بين البناء القديم والجديد من المسجد . نعم من أراد أن يحرم من خارج المسجد ، يحرم من ورائه أو عن يمينه أو يساره ، لا من أمامه .
المسألة ( 77 ) : لا تشترط الطهارة من الجنابة ولا الحيض ولا النفاس في صحة الإحرام ،
كما لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر .
المسألة ( 78 ) : إذا كان جنبا لا يحرم من داخل المسجد بل يحرم من خارجه على النحو المذكور ،
وإذا أراد أن يحرم من داخله يحرم عبورا ، دخولا من باب وخروجا من باب آخر مع التلبية ، هذا إذا كان البابان مفتوحين ، وأمّا إذا كان أحدهما مغلقا ولم يتمكن من العبور ، فعليه الإحرام من خارج المسجد .
المسألة ( 79 ) : الحائض إذا ضاق الوقت عليها تحرم من خارج المسجد ،
وأمّا إذا قربت طهارتها من الحيض وأمكنها البقاء ، فلتصبر حتّى تطهر ثمّ تحرم من داخل المسجد .