پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱

الفصل العاشر : في العمرة المفردة

المسألة ( 494 ) : تتكوّن العمرة المفردة من الأعمال التالية :

1 . الإحرام 2 . الطواف 3 . صلاة الطواف 4 . السعي بين الصفا والمروة 5 . الحلق أو التقصير 6 . طواف النساء 7 . صلاة طواف النساء . فالعمرة المفردة كعمرة التمتع وتختلف عنها في أمرين مهمين : الأوّل : يتعيّن التقصير في عمرة التمتّع ، وبه يخرج المحرم من إحرامه ، ولكنّه يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير . الثاني : تحلّ النساء في عمرة التمتع بالتقصير ، ولا تحلّ في العمرة المفردة إلّا بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته .

المسألة ( 495 ) : يستحب الفصل بين العمرتين بشهر أو عشرة أيام ،

ومع ذلك يجوز له العمرة في كل يوم . وما ذكر من الفصل بشهر أو عشرة أيّام محمول على الفضيلة .