وبرواية علي بن جعفر حيث جاء فيها : « إذا لم يشترط ورضيا » « 1 » .
وقد أجيب عن الاستدلال برواية الحسين بن المنذر بوجوه :
1 - بمنع دلالة البأس على المنع .
2 - تضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع .
وردّ بأنّه لا فرق بين اشتراطه واشتراط البائع .
3 - بأنّ الظاهر صحّة الشرط وكونه ملزما وإن كان حراما ، وعندئذ تكون الحرمة تكليفية لا وضيعة .
وأجيب : بأنّه خلاف الظاهر .
4 - ما أجاب به الشيخ بقوله : « نعم يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية الخ » .
والجميع لا يخلو من اشكال وقد عرفت بعضه . والأولى أن يقال : إنّ الاشتراط دليل على أنّ قصد المتبايعين في البيعين هو أكل الربا ولأجل ذلك يبيع مؤجّلا ، ويشتري معجّلا بنقصان ، ويصل إلى مأربه ومقصده ، من أكل الربا ، فلأجل ذلك قيّد الإمام الصحّة بعدم الاشتراط . وتؤيّده رواية يونس الشيباني فلاحظ « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 .
( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 .