تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

المسألة الثانية : في تصرّف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه :

هل يجوز لغير ذي الخيار ، التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ أو لا ؟ فيه وجوه وأقوال :

1 - [ القول الأول ]

الجواز مطلقا .

2 - [ القول الثاني ]

عدم الجواز كذلك .

3 - [ القول الثالث ]

الفرق بين العبد وغيره فيجوز في الأوّل بالعتق دون الثاني .

4 - [ القول الرابع ]

الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان والذي بجعل المتعاقدين ، كخيار الشرط فيجوز في الأوّل دون الثاني .

5 - [ القول الخامس ]

الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني مثل خيار التأخير والرؤية والغبن ومثله ما إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد . ثمّ إنّ تحقيق المسألة بكافة شؤونها يتوقّف على الكلام في أمور : ألف : جواز التصرّف تكليفا . ب : نفوذ التصرّف وضعا . ج : جواز الاجبار على فسخ العقد لردّ العين . د : وعلى فرض عدم النفوذ هل ينفسخ العقد الثاني من حين فسخ الأوّل أو من أصله ؟ فيه قولان كما سيوافيك .