المسألة الثانية : في تصرّف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه :
هل يجوز لغير ذي الخيار ، التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ أو لا ؟ فيه وجوه وأقوال :
1 - [ القول الأول ]
الجواز مطلقا .
2 - [ القول الثاني ]
عدم الجواز كذلك .
3 - [ القول الثالث ]
الفرق بين العبد وغيره فيجوز في الأوّل بالعتق دون الثاني .
4 - [ القول الرابع ]
الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان والذي بجعل المتعاقدين ، كخيار الشرط فيجوز في الأوّل دون الثاني .
5 - [ القول الخامس ]
الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني مثل خيار التأخير والرؤية والغبن ومثله ما إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد .
ثمّ إنّ تحقيق المسألة بكافة شؤونها يتوقّف على الكلام في أمور :
ألف : جواز التصرّف تكليفا .
ب : نفوذ التصرّف وضعا .
ج : جواز الاجبار على فسخ العقد لردّ العين .
د : وعلى فرض عدم النفوذ هل ينفسخ العقد الثاني من حين فسخ الأوّل أو من أصله ؟ فيه قولان كما سيوافيك .