2 - الوفاء بالشرط دون المشروط ، وهو مثله لعدم امكان الوفاء به من دون المشروط .
3 - الوفاء بالمتبوع دون التابع .
4 - أن يحكم بتساقطهما .
وعلى كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط .
ب : أنّ الشرط المنافي ، مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه فاشتراط تخلّفه عنه ، مخالف للكتاب .
يلاحظ عليه : أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع ، مع أنّ المفروض كونه شرطا مستقلّا .
[ الأمر ] الثالث : في بيان حال بعض الشروط :
اختلفت كلماتهم في بعض الشروط ، فعدّه بعضهم مخالفا ، والبعض الآخر موافقا ، وقد استعرضه الشيخ الأعظم بالبحث . والظاهر أنّ تشخيص الصغريات ليس أمرا صعبا ، فإنّ الشرط لو كان مخالفا لمقوّم العقد أو مقتضاه أو ما هو كالمقتضى عند العرف كالتسليم بعد العقد ، يكون مخالفا لمقتضاه ، وإلّا فإن كان للدليل الدال على الأثر اطلاق لا ينفك عنه في حالتي الاشتراط وعدمه ، ككون الطلاق بيد الرجل ، يكون اشتراط عدمه مخالفا للدليل الشرعي ويرجع إلى مخالفة الكتاب والسنّة ، وإن لم يكن له اطلاق يؤخذ بعموم لزوم الوفاء بالشرط . هذا هو محصّل النظر في المقام .
ومع ذلك فقد طرح الشيخ موارد للبحث ونحن نقتفيه :