وتصوّر أنّ كل مورد دخل في باب الشهادة يعتبر فيه التعدد ، كما في المورد الأوّل ، يتوقّف على وجود كبرى لهذا وهو أنّه يعتبر في الشهادة التعدّد ، مع أنّه لم يثبت ، بل الثابت تقسيم الموضوعات إلى ما لا يقبل فيه إلّا العدلان ، وما يقبل فيه العدل الواحد ، وسمّى القسم الأوّل بالشهادة فلا يعرف كون المورد في باب الشهادة إلّا إذا دلّ الدليل على لزوم التعدّد .
ثمّ إذا لم يتمكّن من المعرفة العرفية أو الشرعية فالمرجع هو الأخذ بالأقل ، لأجل البراءة عن الزائد أو الأكثر لكونه موافقا للاحتياط أو التصالح ، أو العمل بالظن والأخير ضعيف .
في تعارض المقوّمين
لو تعارض المقوّمان ، فقد ذكر الشيخ احتمالات وأقوال :
1 - تقديم بيّنة الأقل للأصل .
2 - تقديم بيّنة الأكثر لأنّها مثبتة .
3 - القرعة بينهما لأنّها لكلّ أمر مشكل .
4 - الرجوع إلى الصلح لتشبّث كل من المتبايعين بحجّة شرعية ظاهرية ، والمورد غير قابل للحلف ، لجهل كل منهما بالواقع .
5 - تخيير الحاكم بينهما لامتناع الجمع وفقد المرجح .
6 - وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان لأنّ كلّا منهما حجة شرعية يلزم