2 - تعدّد المتعاقدين :
يشترط تعدّد المتعاقدين لأنّ النص مختصّ بصورة التعدّد .
يلاحظ عليه : أنّ الظاهر وجود القصور في التعبير ولعل « تعدد المتعاقدين » كناية عن امكان القبض والإقباض وعليه فلو عقد الجدّ ، وبيده العوضان لا يتحقق الشرط ، وإلّا فلو أمكن القبض والإقباض فلا اشكال في ثبوته وإن كان العاقد واحدا ، كما إذا كان وكيلا عن الطرفين في خصوص إجراء العقد والعوضان بيد الموكلين .
3 - عدم كون المبيع جارية :
ولعل من شرط ذلك استند إلى رواية ابن يقطين « 1 » الماضية وهي معرض عنها ولو حملت على الاستحباب ، لقصر عن اثبات اللزوم .
وأمّا مبدؤه فالكلام فيه كالكلام في غيره من الخيارات فلا نعيد .
في مسقطات خيار التأخير :
يسقط هذا الخيار بأمور قد تقدم الكلام فيها فيما مرّ ونذكرها في المقام اجمالا :
1 - إسقاطه بعد الثلاثة ، قولا أو فعلا :
ومثله إسقاطه كذلك فيها وقد عرفت أنّه ليس من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وبما أنّ مستند خيار التأخير هو الروايات لا « قاعدة لا ضرر » لا يصحّ أن يقال : إنّ السبب هو الضرر الحاصل بالتأخير
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 .