- قدّس اللّه سرّه - « 1 » .
ولكلّ من الاحتمالات وجه مذكور في المتاجر وللمسألة أشباه ونظائر ومع ذلك لا يمكن القضاء في الجميع بحكم واحد ولنذكرها :
1 - أن توجد الزيادة في أرض الغير بلا اذن منه كما لو غرس الغاصب في الأرض المغصوبة أو بنى أو زرع .
2 - أن توجد باذن منه كما إذا استعار أرضا للغرس والبناء .
3 - أن توجد في ملك الموجد مع كونه ملكا متزلزلا من جهة تعلق الخيار أو حق الشفعة .
4 - أن توجد في ملكه غير المتزلزل ، لكن طرأ عليه الفسخ كما في المفلس الغارس ، إذا رجع البائع إلى العين الباقية .
5 - أن يتملّك أحدهما الأرض والآخر الأشجار ، أو يبيع الأرض دون الأشجار .
وحكم الأولى والأخيرة واضح ، حيث إنّه لا حقّ للغاصب فيها ، فلا يزاحم ضرره ضرر المالك ، ولا سلطته - المحرّمة - سلطة المالك المشروعة ، كما أنّ القرينة الحالية في الأخير تدلّ إمّا على إرادة الابقاء مع الأجرة أو القلع بلا أرش وكأنّه باع الغرس بما هو حطب أو غيرهما .
إنّما الكلام في حكم الصور المتوسطة ، ولا شك أنّه من قبيل تعارض الضررين ، فلا يصحّ فرض الضرر على أحدهما معيّنا .
ولكن الكلام في أنّ المقام هل هو من قبيل تعارض السلطنتين وأنّ مقتضى
هامش
( 1 ) - المتاجر : قسم الخيارات ج 4 / 351 .