أمّا الأوّل :
فتدل عليه : صحيحتا علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط . قيل له :
وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم « 1 » عليه قبل الشراء « 2 » .
ابتدأ الإمام بخيار الحيوان ، وجعل الموضوع لسقوط الخيار « احداث الحدث » من جانب المشتري لكنّه عندما أراد التمثيل به ، مثّل بالأحداث الواردة على الأمة ، لا على الحيوان بالمعنى العرفي .
وعنه أيضا : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟
فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : - قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته « 3 » .
وتختلف الرواية عمّا تقدّمها في أنّ السؤال من أوّل الأمر عن الجارية ، وتشترك معها أنّه جعل اللمس والنظر مسقطين ، وفهم العلماء منهما أنّ مطلق التصرّف هو المسقط سواء كان مغيّرا أم لا ، منقّصا للقيمة أم لا ، تصرّف بنيّة الاسقاط أم لا ، كاشفا عن الالتزام أم لا .
وأمّا الثاني :
فعدّة روايات :
1 - مكاتبة الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - في الرجل اشترى من
هامش
( 1 ) - خرج التصرّف حال السهو والغافلة أو بقصد الاختبار .
( 2 ) - الوسائل : ج 12 الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) - الوسائل : ج 12 الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 .